الباب الأول
في الصحافة و الطباعة و النشر و ترويج الكتب
الفصل 1 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)
إن حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.
للمواطن الحق في الإعلام.
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر و الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون و أخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.
الفصل 2 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة و الدعوات وما يشابهها.
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و 15.000 درهم.