منتديات الخاتم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الخاتم

منتدى كل العرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 ---

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 58
تاريخ التسجيل : 30/01/2008

ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Empty
مُساهمةموضوع: ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 ---   ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Emptyالجمعة فبراير 15, 2008 6:19 am

ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522 border=0><TR>
<td align=right width=522>ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Tachrie</TD></TR></TABLE>
ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522 border=0><tr><td class=titre>ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid</TD></TR>
<tr vAlign=bottom align=right><td class=titrebody height=20>النصوص القانونية </TD></TR>
<tr><td height=3>ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid</TD></TR>
<tr align=right><td height=3>
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522 border=0><tr><td vAlign=top align=right width=522><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522 border=0></TABLE>
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=522 border=0><tr><td class=menudec align=right colSpan=3 height=12>ظهير الالتزامات والعقود</TD></TR>
<tr align=right><td colSpan=3>ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid</TD></TR>
<tr><td class=menudec align=right width=521 height=25>القسم الأول : مصادر الالتزاماتظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Flech1</TD>
<td colSpan=2>ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 --- Vid</TD></TR>
<tr><td class=textprincipanle dir=rtl align=right colSpan=3>

الفصل 1


تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.
الباب الأول


الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة


الفصل 2


الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي :
1 - الأهلية للالتزام ؛
2 - تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام ؛
3 - شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام ؛
4 - سبب مشروع للالتزام.
الفرع الأول


الأهلية


الفصل 3


الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
الفصل 4


إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها و لهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
الفصل 5


يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى انه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شانه أن يثريهما أو أن يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.
الفصل 6


يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
الفصل 7


القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له.
وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.
الفصل 8


يجوز في لأي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره، ولا يكون لهذا الإلغاء اثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
الفصل 9


القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، و ذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ، و يكون هناك نفع إذا انفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.
الفصل 10


لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الفصل 11


الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عملا من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة، أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع و المعاوضة و الكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.
الفصل 12


التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
الفصل 13


لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه
</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malik.sudanforums.net
 
ظهير الإلتزامات و العقود ----الجزء 1 ---
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الخاتم :: منتدى العلوم و التيكنولوجيا و الثقافة :: ركن القانون-
انتقل الى: